العلامة المجلسي
268
بحار الأنوار
أولم تؤذك ( 1 ) . 28 - ومنه : عن أبان بن تغلب عن محمد بن غالب عن محمد الحلبي عن عبد الله ابن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : لا بأس بقتل النمل آذتك أولم تؤذك ( 2 ) . 29 - المكارم : من كتاب المحاسن عن الصادق عليه السلام قال : أقذر الذنوب ثلاثة : قتل البهيمة وحبس مهر المرأة ، ومنع الأجير أجره ( 3 ) . بيان : كأن المراد بقتل البهيمة قتلها بغير الذبح ، أو عند الحاجة إليها في الجهاد وغيره ( 4 ) . 30 - نوادر الراوندي : باسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه عليهم السلام قال : مر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على قوم نصبوا دجاجة حية وهم يرمونها بالنبل ، فقال : من هؤلاء لعنهم الله ( 5 ) . وبهذا الاسناد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : رأيت في النار صاحب الهرة تنهشها مقبلة ومدبرة ، كانت أوثقتها ولم تكن تطعمها ولا ترسلها تأكل من خشاشة الأرض ( 6 ) . بيان : قال في النهاية : في الحديث : " إن امرأة ربطت هرة فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض " أي هوامها وحشراتها وفي رواية : " من خشيشها " وهي بمعناه ، ويروى بالحاء المهملة وهو يابس النبات وهو وهم ، وقيل : إنما هو " خشيش " بضم الخاء المعجمة تصغير " خشاش " على الحذف ، أو " خشيش " من غير حذف ، ومنه حديث العصفور : " لم ينتفع بي ولم يدعني أختش من الأرض " أي آكل من خشاشها ( 7 ) .
--> ( 1 ) السرائر : 467 . ( 2 ) السرائر : 467 . ( 3 ) المكارم : 123 . ( 4 ) أو من غير حاجة كالصيد للتنزه ونحوه . ( 5 ) نوادر الراوندي : 43 . ( 6 ) نوادر الراوندي : 28 فيه : حشاش ( 7 ) النهاية 1 : 329 .